الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
शैलियों
بالصوم دون الهدى، وان حنث في يمينه كفر بالصوم فان جنى عليه ما يوجب القصاص اقتص أو عفى على مال.
(أحكام المفلس)
والمفلس في الشرع من عليه ديون حالة وماله لا يفي بها، وطالبه الغرماء وطلبوا من الحاكم الحجر عليه، فله ذلك، وإذا فعل تعلقت ديونهم بعين ماله، ومنع التصرف فيها، وان تصرف لم ينفذ تصرفه.
ومن وجد متاعه بعينه فهو أحق به، وان شاء لم يختره وضرب بدينه مع الغرماء، ويأخذها بنمائها المتصل كالسمن دون المنفصل.
وان مات قبل الحجر وهذه حاله فكذلك، الا انه روى (1) أصحابنا في الميت ان صاحب العين أحق بها ان كان فيما بقي وفاء والا فلا.
وان وجد عين المال ناقصة نقصا يتقسط عليه الثمن، كهلاك ثوب من ثوبين فله الرجوع فيما وجده، والضرب بحصته (2) ما لم يجده مع الغرماء.
وان كان نقصا لا يتقسط عليه الثمن كذهاب إصبع بفعل الله أو المشتري، فله اختياره كذلك من غير شيء، وان كان بفعل أجنبي فله الضرب بكل الثمن، وله اختياره والضرب بحصة النقص.
وإذا اشترى بيضا فصار عنده فروخا، أو حبا فزرعه، ثم أفلس لم يرجع البائع في الفروخ والزرع، لأنه ليس بعين ماله.
ولو باعه نخلا غير مثمر ثم أثمر ثم أفلس المشتري رجع البائع في النخل ولم يتبعه الثمر، أبر أم لم تؤبر، وكذا باقي الشجر. ولو كانت دارا أو أرضا فبنى
पृष्ठ 361