الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
शैलियों
استولدها في ملكه، أو في نكاح لان الولد يتبع الحر من أبويه، أو في وطئ شبهة ويعتق من نصيب الولد، فان عين فادعت عليه الأخرى انها هي هي (1) حلف لها فان مات إنسان فادعى شخص انه وارثه واقام بينة لم يسمع حتى يبين (2) اى وارث هو وانهما لا يعلمان له وارثا سواه ويكونا من أهل الخبرة الباطنة به.
ولا يجوز ان يكلفا ان يشهدا قطعا ان لا وارث له سواه، فان شهدا بذلك فقد كذبا، فاذا شهدا بما ذكرنا فان كان الوارث ممن لا يحجب عن الإرث كالزوجين اعطى الزوج الربع والزوجة ربع الثمن (3) فان كان ممن لا فرض له كالابن، أو ممن يجوز ان يكون وارثا وغير وارث كالأخ بحث الحاكم عن الحال وسئل، فإذا لم يظهر شيء، اعطى الابن أو الأخ المال كله وكفل بهما احتياطا. وإذا تزوج العبد بإذن سيده وضمن المهر للزوجة، ثم باعها السيد العبد بالمهر قبل الدخول، فالبيع باطل، لأنه لو صح لملكة فانفسخ النكاح، فلزم من انفساخه قبل الدخول بها من جهتها بطلان مهرها فعرى البيع عن ثمن فبطل.
تم كتاب الإقرار
पृष्ठ 345