الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
शैलियों
إيداعها ثقة، (1) ضمنها.
وإذا أودعه شخصان وديعة وحضرا يسلماها، وان حضر أحدهما لم يسلمها اليه.
فاذا أودع واحد شخصين اجتمعا على الحفظ لأنه لم يرض بامانة أحدهما.
فإن دفن الوديعة ولم يعلم أحدا ثم سافر، ضمنها.
وإذا حضره الموت ردها على صاحبها أو وكيله، فان تعذر فعلى الحاكم، فان تعذر أودعها ثقة.
فان لم يفعل ضمن، فإن أودعها غيره من غير عذر ضمنها.
وإذا أودع صبيا وديعة فتلفت لم يضمن، فإن أتلفها ضمن كما لو أتلفها بلا إيداع.
فإن أودعه الصبي وديعة ضمنها الى ان يسلمها الى وليه.
فإن أودع العبد فأتلف تعلقت برقبته.
وان أودعه دابة وامره بعلفها وسقيها ولم يفعل ضمنها، وله فعل ذلك بنفسه وبغلامه، للعادة، ويرجع بذلك على صاحبها، وان لم يأمره ولم ينهه، وجب، لأن إذنه بالحفظ تضمن ذلك. وينفق صاحبها أو وكيله، فان لم يكن فالحاكم ينفق عليها من مال صاحبها، والا أقرض عليه أو أمر الودعي باقراضه واقام أمينا ينفق فاذا جاء صاحبها رجع عليه.
وان اختلفا في المدة حلف صاحبها ، وفي قدر النفقة يحلف المنفق. فان لم يكن حاكم وتبرع بالنفقة الودعي لم يرجع، وان اشهد انه يرجع بالنفقة فكذلك، وقيل يرجع. فان نهاه ربها عن الإنفاق فلم ينفق حتى تلفت فلا ضمان عليه.
وإذا قال الودعي: أمرتني بتسليم الوديعة الى زيد ففعلته، فأنكر الاذن ولا بينة حلف صاحبها وغرم أيهما شاء بتلفها، ولم يرجع أحدهما على صاحبه وان كانت باقية أخذها.
पृष्ठ 330