304

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

शैलियों

शिया फिक़्ह

ويجوز توكيل الزوجة في طلاق ضرتها ونفسها.

وينبغي لذوي المروة التوكيل في الخصومة، وتولى شراء الخادم والدابة والضيعة بأنفسهم.

ولا يجوز التوكيل في الإقرار، ولا يكون ذلك إقرارا منه، وقيل يكون إقرارا ويجوز توكيل العبد غيره في طلاق زوجته وخلعها، والمكاتب غيره في البيع والشراء ولغيره (1) بجعل.

ولا ينعزل الوكيل بالعزل إلا بإعلامه إياه تمكن من إعلامه، أم لم يتمكن، أشهد، أم لم يشهد.

فان اختلفا حلف الوكيل انه لم يعلم- ان لم يكن للموكل (2) بينة بالإعلام فإن وكله في القصاص ثم عزله على قول (3) أو عفى، ولم يعلمه فاقتص فلا ضمان على الوكيل وقيل يضمن عاقلته، وقيل: يضمن ويرجع على الموكل به.

وإذا وكله في البيع بما شاء جاز وان وكله في البيع باع بنقد البلد حالا بثمن المثل، أو بما يتغابن أهل البصر (4) بمثله، فان خالف ذلك وقف على اجازة الموكل وقيل: يجوز لإطلاق الاذن.

ولا يشترى الوكيل لموكله بالغبن الفاحش.

وتصح الوكالة العامة كالخاصة. وتصح في الدعوى (5) اقامة وكيل للسفيه يخاصم عنه (6) اوله.

पृष्ठ 320