302

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

शैलियों

शिया फिक़्ह

وان سلم إليه أرضا ليغرسها من ماله على ان لكل واحد نصف مال الأخر، لم يصح، والأرض لربها، والغراس لربه، ولرب الأرض ان يقره في أرضه بأجرة أو يقلعه ويضمن أرشه، أو يقوم عليه فيرد قيمته.

فان اتفقا على شيء فلا كلام وان اختلفا: فطلب رب الأرض القلع بالأرش والغارس الإقرار بالأجرة قبل من رب الأرض.

وان طلب الغارس القلع بالأرش ورب الأرض البقاء بالأجرة قبل من الغارس.

وكذا لو طلب رب الأرض تقويمه على نفسه والغارس قلعه بأرشه.

فإن طلب الغارس القيمة ورب الأرض القلع بالأرش قبل من رب الأرض.

فإن طلب رب الأرض بدل (1) القيمة والغارس الإقرار بالأجرة، أو العامل القيمة ورب الأرض إقراره بالأجرة لم يجبر أحدهما على مراد الأخر، وان كانت الأرض والغراس لشخص فله الأجرة بعمله، والكل لمالكه.

وان أعطاه ألفا قراضا على ان يأخذ منه ألفا بضاعة جاز، ولم يلزم الوفاء.

فإن أخذ رب المال من المال وكان أربعين، عشرة، بعد ان خسر عشرة، ثم ربح انتقض القراض في الربع الذي أخذه، وفيما يخصه من الخسران فينتقض في الربع وثلث الربع (2) وان اشترى بمال القراض عبدا فقتل فأخذت ديته كانت قراضا، وان كان فيه ربح فهما شريكان بالحساب، فان كانت توجب القصاص اتفقا عليه لتعلق حقهما به.

فان اشترى المضارب سلعة لها فتلف المال قبل إقباضه وكذا في الوكالة لزم المضارب والوكيل بدلها وقيل يلزم صاحب المال والموكل.

पृष्ठ 318