जामिक लि शराइक
الجامع للشرايع
ويتمم في آخر وقت الحاضرة.
ويجوز التيمم لصلاة النافلة، وقضاء فريضة على كل حال، ويؤدى بذلك ما شاء من النوافل، وفوائت الفرائض، والفرض لدخول وقته، وتجديده أفضل مع بقاء حكمه.
ويتيمم من كان معه قليل ماء يحتاج اليه للشرب ليحفظ به نفسه، ومن معه ماء لا يكفي للطهارة، ومن تيمم عن غسل ثم أحدث ومعه ماء يكفى للوضوء.
ومن كسر بعض أعضاء طهارته أو أكثرها، جاز له ان يتيمم، وان كان في بعض عضو كسر، جاز له المسح على الخرقة أو الجبائر بالماء ويغسل باقيه ويوضي باقي الأعضاء.
ومن أجنب في مسجد الله تعالى أو مسجد رسوله (صلى الله عليه وآله): تيمم وخرج متيمما، ولا يجب ذلك في غيرهما.
ويجوز التيمم سفرا وحضرا مع الاعذار للمحدث والجنب وغيرهما طويلا كان السفر أو قصيرا.
ويجوز التيمم للنوم من فراشه، ولصلاة الجنائز مع وجود الماء.
ومن خاف فوت الحاضرة ان تطهر بالماء تيمم.
ويجب على الإنسان طلب الماء في السهل والحزن فان تيمم من غير طلب مع التمكن فلا تيمم له الا ان يخاف على نفسه أو متاعه.
ويتيمم المجدور والمحترق وذو الجروح والقروح من الجنابة وشبهها.
واجبات التيمم
ويجب فيه: النية ومقارنتها مسح الوجه والقصد به استباحة الصلاة بدلا عن غسل أو وضوء- ووضع يديه على الأرض.
ومسح الوجه بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الذي يرغم به في الصلاة لا المارن.
पृष्ठ 46