270

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

शैलियों

शिया फिक़्ह

بموت من هو عليه، وروى انه يحل بموت من هو له أيضا (1).

وان كان عليه ديون ولم يف ماله بها، وزع عليهم بحساب ديونهم، وليس لأحد منهم اختيار عين ماله. فان خلف وفاء فله أخذها، ومن مات وعليه دين يحيط بتركته لم ينفق منها على عياله، وان لم يحط بها أنفق عليهم من وسطها. ومن كان عليه دين لميت فسلمه الى ورثته برأت ذمته، فان لم يقضهم فهو للميت في الآخرة.

ومن قدم غريما الى سلطان ليحلف له فترك اليمين إعظاما لله تعالى لم يرض الله له الا منزلة إبراهيم (عليه السلام).

ويكره الاستقصاء في الحق فمن استقصى فقد أساء وإذا أقر المريض في مرضه بما عليه ومات فيه لم يحلف الغريم، ومن له على غيره حق ولذلك عليه مثله من جنسه تساقطا، وان لم يكن من جنسه لم يتساقطا إلا بالتراضي.

تم كتاب الدين

पृष्ठ 286