الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
शैलियों
أداء الدين ويتضيق عند المطالبة واليسار، فان مطله لغير عذر فله إثبات دينه عند الحاكم وللحاكم حبسه وجبره على أداء الحق، فإن كان معه من جنس دينه والا أجبر على البيع والإيفاء أو فعل الحاكم ذلك. وان كان غائبا قضى عليه الحاكم واوفى غريمه بعد اقامة كفيل بالمال، فان جاء الغائب بما يبطل الدعوى رجع على الكفيل بذلك، فان كان عين ماله قائمة استرجعها.
فان كان مال الغريم غائبا انظر حتى يحضر. فان كان معسرا انظر حتى يوسر.
فان لم يعلم الحاكم حاله حبسه حتى يبين أمره، فإذا بان عسره خلاه وامره بالتكسب لنفسه وعياله على الاقتصاد لا سرف ولا تقتير وما فضل لدينه. فان قدمه الى الحاكم وخاف الحبس ان أقر جاز ان يحلف وينطوى (1) على القضاء عند اليسر. وان كان الدين مؤجلا لم يحل المطالبة به حتى يحل. ويجوز تعجيل المؤجل بالوضع منه، ولا يجوز تأجيله بالزيادة فيه. ولاتباع في الدين دار السكنى والخادم.
وان كانت الدار كبيرة يكفيه وعياله بعضها، باع الفاضل وقضى به، وكذا لو كان في بعض الخدم كفايته، وان احلف غريما له عند الحاكم على دين جحده لم يجز له مطالبته به ظاهرا، وان ظفر له بمال فله ان يأخذ قدر حقه على كراهة وان لم يحلفه جاز ان يأخذ من ماله بقدره من الجنس وغيره، ويكره ان كان المال وديعة. فإن استودعه وديعة فجحدها وحلفه عليها الحاكم ثم جاء الحالف تائبا برأس المال وربحه أخذه ونصف الربح وحلل المستودع منه لتوبته وهذا ندب لان ربح الوديعة لصاحبها.
وإذا أقر له الغريم بدينه ومطله مع يساره جاز ان يأخذ من ماله قدر ما عليه وإذا استدان ممن لا يعرفه وغاب أو غصب منه تصدق به عنه فان عرفه نوى قضاه، فان حضره الموت وصى إلى ثقة به واجتهد الوصي في طلبه، فان مات طلب وارثه
पृष्ठ 284