الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
शैलियों
فان جهل أحدهما بطل البيع. فيقول اشتريته أو تقوم على أو هو على أو رأس مالي فيه كذا وبعتكه بكذا وكذا.
ويكره ان يقول هو على بكذا واربح عليك في كل دينار كذا، لان الثمن لا يربح، انما تربح السلعة فإن أحدث فيه صنعة فزادت قيمته بنفسه أو بأجرة، قال: وعملت فيه عملا أجرته كذا أو أخرجت عليه اجرة بكذا.
فان اختلف الصرف ذكره. فإن بان معيبا فأخذ أرشه قال تقوم على بكذا أو رأس مالي أو هو على، ولم يجز له ان يخبر بالثمن المعقود عليه.
وان اشتراه نسيئة وجب بيانه، فان لم يبين فللمشتري من الأجل مثله. فان لم يكن مليا فللبائع ان يستوثق من حقه الى الأجل، وان اشترى عدة سلع صفقة لم يكن له بيع الواحد منها مرابحة، فإن كان قوم كل واحد بقيمة أخبر أنه قوم كذلك وان أخبر برأس المال ثم بان دونه بالبينة أو إقراره فللمشتري فسخ البيع والإمضاء بما عقد عليه.
وان قال البائع غلطت، كان بأزيد مما ذكرت لم يقبل قوله ولا بينة (1) فان اشترى عبدا فوجد لقطة أو جارية فحملت عنده وولدت أو شجرة فأثمرت، أخبر برأس المال ولم ينقص منه للزيادة لتجددها في ملكه. وان اشتراها حاملا وضع منه وأخبر أنه قوم كذلك.
فان اشتراه بدينار ثم باعه ثم اشتراه بنصف دينار لم يحل الاخبار بالثمن الأول. وإذا قال: رأس المال مأة بعتكه بوضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون، وان قال: بوضيعة درهم من كل أحد عشر فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم، وكذلك لو قال: مواضعة العشرة درهما.
والتولية نقل ما ملكه بالعقد بالثمن الأول ويجب ذكر ذلك الثمن فيها، ولا يجب ذكره في بيع المساومة.
पृष्ठ 269