الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
शैलियों
عليه. ولو كان تصرف فيه لم ينفذ تصرفه، وعليه أجرته ان كان له اجرة وان كان جارية بكرا فوطئها فعليه عشر قيمتها والولد حر وعليه قيمته للبائع يوم سقط حيا وان سقط ميتا فلا شيء عليه.
(في المعاطاة)
وما يجرى بين الناس من التعاوض بغير التبايع فالتصرف فيه جائز للتراضي، وقيل انه لازم في المحقرات للعادة وليس بيعا صحيحا ولا فاسدا ولكل منهما الرجوع فيه ما لم يتلف أحد العوضين.
فان اشترى شاة إلا جلدها أو معلوما منها صح البيع والاستثناء وروى انه يكون شريكا للمشتري بقدر قيمة المستثنى منها (1).
ويجوز البيع بشرط الأجل، والرهن، والضمين، والاشهاد، والتسليم، والعتق والقرض، والاستقراض والبيع، والابتياع، وركوب الدابة مدة معلومة، وقصر الثوب، وخياطته، وشبه ذلك مما هو سائغ في الشرع.
فإن وفى، والا أجبر عليه وان شاء المشترط فسخ البيع.
فان شرط ما لا يحل، بطل الشرط وصح البيع.
وبيع العبد المسلم من الكافر لا يصح، وقيل يصح ويزال الملك.
ولا يصح بيع الدين قبل حلوله على من هو عليه وعلى غيره، وبعد حلوله يصح على من هو عليه وعلى غيره، وقيل لا يصح.
ولا يصح بيع الدين بالدين. ولا بيع الورق (2) قبل قبضه.
पृष्ठ 251