जामिक लि शराइक
الجامع للشرايع
وان كان له يدان على زراع أو مفصل واحد أو له أصابع زائدة وجب غسلها.
وان أراد غسل رجليه للنظافة قدمه على الوضوء أو أخره، والتقديم أفضل.
ومن نوى بوضوئه صلاة، استباحها وغيرها.
فان ترك النية، أو عضوا أو بعض عضو مما يجب غسله أو مسحه، أو ترك الترتيب أو الموالاة، أو استأنف ماء للمسح، أو مسح على حائل مختارا، أو وضأه غيره كذلك، أو مسح على غير محل المسح أو على الجبائر من غير خوف، أو استقبل شعر اليدين، أو مسح على الجمة (1)، بطل وأعاد ما صلى به
باب السهو في الطهارة
من صلى محدثا تطهر وأعاد الصلاة.
فإن تيقن الحدث والطهارة ولا يعلم السابق ، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو شك فيهما تطهر.
فان تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة.
فإن شك في الطهارة أو بعضها وهو على حالها تطهر، أو فعل البعض المشكوك فيه ما لم يجف السابق، فان جف استأنف الوضوء.
فان قدم ما يؤخر سهوا ثم ذكر، قدم ما يقدم وبنى ما لم يجف السابق.
فان شك بعد انصرافه من حال الطهارة لم يلتفت اليه ومن توضأ لكل صلاة وضوء ثم ذكر انه أحدث عقيب احدى الطهارات أو ترك عضوا من إحداها لا يدرى من ايها كان، توضأ وأعاد الكل.
فإن توضأ لصلاة ولم يحدث ولم يصل، ثم جدد الوضوء ثم صلى ثم ذكر ترك عضو من احدى الطهارتين كذلك فصلاته صحيحة فإن ذكر في هذه انه أحدث عقيب احدى الطهارتين كذلك أعاد الوضوء والصلاة، فإن صلى بالأول ثم جدد الوضوء وصلى ثم ذكر ترك عضو كذلك فعليه إعادة الأولى فقط وهلم جرا،
पृष्ठ 37