आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
जामिक लि शराइक
इब्न सईद यह्या हिल्ली d. 689 AHالجامع للشرايع
قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا (1).
ولا تجوز إزالة النجاسة، ورفع الحدث، وإلا بالماء المطلق.
فإذا خالطه طاهر كالزعفران وشبهه، فإن سلبه اسم الماء، لم يجز رفع الحدث وازالة النجاسة به وان لم يسلبه جاز ذلك فيه.
وإن وقعت فيه نجاسة، وكان في مصنع أو غدير وشبههما وكان كرا- ومبلغه الف ومائتا رطل بالبغدادي، أو كان ثلاثة اشبارا ونصفا طولا في عرض وفي عمق- لم ينجسه، الا ان يغلب على لونه أو طعمه أو رائحته، ويطهر بزوالها بالماء أو الهواء أو التراب، أو من قبل نفسه، فان زالت النجاسة بمسك أو كافور لم يطهر، لأنهما ساتران لا مزيلان، وان كان دون كر، نجس بكل حال، ويطهر بان يتمم كرا.
ولو جمع بين نصفي كر نجسين لطهرا، فان فرقا بعد، فعلى الطهارة (2) الا ان تكون النجاسة عينا قائمة.
पृष्ठ 18