الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
शैलियों
يخذفهن خذفا يضعها على الإبهام ويدفعها بظفر المسبحة (1) ويرميها من بطن الوادي واجعل الجمار على يمينك، ولا تقف على الجمرة. ويقف عند الجمرتين الأوليين ولا يقف عند جمرة العقبة.
ويجوز الرمي راكبا ومحدثا، والمشي والطهور أفضل، ويرمى الجمرة العقبة من قبل وجهها مستدبر الكعبة، ويدعو بالمأثور، وليكن بينه وبين الجمرة عشر أذرع، أو خمس عشرة ذراعا ولا يرمى بغير الحصا، والحصى النجس كالطاهر في الاجزاء، وان رمى فوقع على بعير فنفض عنقه (2) فأصاب الجمرة أو رمى فلم يدر أصاب الجمرة أم لا، أو وضعها على الجمرة وضعا لم يجزأه.
(أحكام الهدى)
فاذا رمى الجمرة ذبح هدى متعته وقرانه ان كان قارنا، ويجزى عن الأضحية والجمع بينهما أفضل، ويستحب الأضحية للمفرد. ولا يجزى هدي المتعة الواحد الا عن واحد.
فان لم يقدر المتمتع على الهدى، خلف ثمنه عند ثقة يذبح عنه في العام القابل في ذي الحجة، فإن تعذر ثمنه عليه صام ثلاثة أيام متواليات، وسبعة إذا رجع الى اهله وكمالها كمال الهدى، يوما قبل التروية ويوم التروية، وثانيه، فان صام يوم التروية وثانيه صام يوم الحصبة، وهو رابع النحر، فان فاته صام يوم الحصبة ويومين بعده متواليات، والا ففي بقية الشهر أداء فإن خرج عقيب أيام التشريق صامهن في الطريق، والا مع السبعة عند أهله.
فإن دخل المحرم، ولم يصم فعليه دم شاة واستقر الدم في ذمته، ولا صوم
पृष्ठ 210