الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
शैलियों
فان تركوا عمارتها لصلاحها لم يعترضوا، وان تركوها خرابا، قبلها الامام ممن يعمرها بما يراه، واخرج المتقبل الزكاة بعد حق القبالة، واعطى الامام ربها حق الرقبة .
والثانية: ما قهر عليها أهلها بالسيف بإذن الإمام، فإنه يقبلها بما يراه، والزكاة بعد القبالة على المتقبل لما يفضل معه من النصاب، وليس لأحد التصرف فيها من غير اذنه، يقسم ارتفاعها في جماعة المسلمين، والزكاة لأهلها.
والثالثة: أرض الجزية، يصالحهم الامام على ما يرى، وله ان يزيد، وينقص بعد انقضاء مدة الصلح، فان باعوها على مسلم، صارت الجزية إلى رؤسهم، فإن أسلموا فلا جزية ولحقت بالأولى.
والرابعة: ما أسلمها أهلها، أو جلوا عنها، وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
والآجام، ورؤس الجبال، وبطون الأودية، وصوافي الملوك، وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم، وكل خربة باد أهلها، وارض موات لا رب لها، وكل ارض غنمت بقتال لم يأذن فيه الامام، وهذه كلها له خاصة، يبيع ويهب ويقطع، ليس لأحد معارضته، ولا التصرف فيها إلا باذنه، وله تقبيلها (1) بما شاء.
ومن أحيا أرضا منها، كان اولى بها، إذا قبلها بما يقبلها الغير، فان ابى فله نزعها من يده، والزكاة على المتقبل لما فضل في يده من النصاب عن القبالة.
وقد أبيح التصرف في أرض الأنفال حال غيبة الإمام، فإذا حضر رأى رأيه. وأجازوا شراء ارض الخراج، والصلح وبيعهما.
روى (2) حماد بن عيسى عن إبراهيم بن ابى زياد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الشراء من أرض الجزية، فقال: اشترها فان لك من الحق
पृष्ठ 142