الجامع للشرائع

Ibn Sa'id al-Hilli d. 689 AH
117

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

शैलियों

शिया फिक़्ह

ويضمن له حقه، وان تركها في يده أمانة، إذا كان أهلا لها جاز، ولا يجوز له التصرف فيها ببيع ولا أكل لحق المساكين وان ضمنه الزكاة جاز له ذلك، فان هلكت بآفة أو ظلم ظالم بلا تفريط منه، يسقط عنه الضمان، لأنه أمين في المعنى، وكذلك لو هلكت قبل الخرص، وان اقتضت المصلحة تخفيف الحمل فعل، وسقط بحسابه (1) وان أراد قسمة الثمرة على رؤس النخل جاز، وإذا لم يكن صاحبها ضمن له لم يجز له قطع الثمر إلا بإذن الساعي، فإن قطعها وهي طلع جاز، ويكره له ذلك وان قصد الفرار من الزكاة ولا زكاة عليه.

فان كان فيها ما لا يجيء منه تمر وزبيب (2) فلا بد من خرصه وان كان أنواعا اخرج من كل نوع، وان كان نوعا اخرج من أوسطه وخارص واحد أمين عارف يكفى والسلت شعير، والعلس حنطة، والحنطة جنسان ويضم الزروع والثمار للمالك الواحد في بلاد، والعشر أو نصف العشر في أرض الخراجية مما يبقى بعد الخراج.

وإذا باع الثمرة من ذمي قبل بدو صلاحها، ثم شراها منه بعده لم يكن عليه زكاة، وإذا خلف نخيلا وعليه دين بقيمتها، لم يرثها الوارث حتى يقضى، فإن طلعت بعد وفاته أو قبلها طلع، تعلق الدين بالكل، فان قضى وفضل شيء ورثه، وان بدأ صلاحها قبل موته وجبت فيها زكاة وان بدأ بعد موته لم تجب فيها زكاة، لأنها لم تدخل في ملك الوارث.

وان حصل للمكاتب المطلق ثمار، وقد ادى بعض كتابته، وبلغ قدر حريته نصابا زكاة، ولا زكاة عليه لما بقي، ولا على سيده إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها على وجه يصح (3) فلا زكاة على البائع:

पृष्ठ 133