فإنما أوجبنا على مؤلف الكلام معرفتها، والإحاطة بها؛ لأنه قد يحدث في الإمامة حادث، في بعض الأوقات، أو يجري فيها أمر من الأمور؛ بأن يكون الإمام القائم من المسلمين، ثم يتولى من بعده من لم تتكامل فيه شرائط الامامة؛ أو يكون كامل الشرائط، غير أن الإمام الذي كان قبله عهد بها إلى آخر غيره، وهو ناقص الشرائط، أو يكون قد تنازع الإمامة شخصان، أو يكون أرباب الحل والعقد قد اختاروا إمامًا، وهم غير كاملي الشرائط التي يجب أن توجد فيهم، أو يكون أمر غير ما ذكرنا، فتختلف الأطراف في ذلك، وينتصب ملك من ملوك الأرض له عناية بالإمام الذي قام للمسلمين، فيتقدم إلى كاتبه بكتبه كتابًا في معناه إلى الأطراف المخالفة له. وإذا لم يكن الكاتب عند ذلك عارفًا بالحكم، في هذه
الحوادث، واختلاف أقوال العلماء فيها، وما هو رخصة في ذلك، وما ليس برخصة، فإنه لا يكتب كتابًا ينتفع به البتة. ولسنا نعني بهذا القول أن يكون الكتاب مقصورًا على فقه محض فقط؛ لأنا لو أردنا ذلك لما كنا نحتاج فيه إلى كتبه كتابًا، بل كنا نقتصر على إنفاذ مصنف من مصنفات الفقه، عوضًا عن الكتاب، الذي نريد أن نكتبه، وإنما قصدنا بذلك أن يكون الكتاب الذي يكتب في هذا المعنى مشتملًا على التغيب والترهيب، والتسامح في موضع، والمحاقة في موضع، مشحونًا كذلك بالنكت الشرعية، التي تليق به وتناسبه، كما فعل الصابي في الكتاب الذي كتبه عن عز الدولة بن بويه إلى الطائع، لما مات المطيع،
1 / 18