وبالقضاء ان تعلق بالفعل وصلاة مدرك الركعة على التوزيع والقضاء خارجة وعلى الأداء فالوقتية بالنص ثابتة والقضاء ما فعل بعده بأمر جديد وقيل استدراكا لما سبق وجوبه على المستدرك ونقض عكسه بقضاء المسافر والحائض والنائم فزيد مطلقا فرد بفساد تدارك مالم يجب عليه ونقضه بالمستحب والإعادة ما فعل في أحدهما التدارك حلل أو عذر فدخل إعادة القضاء و التقديم ما فعل قبله بإذن فالأربعة متباينة والقول بأعمية الأولين من الثالث من وجه أو الأول منه مطلقا خطأ ويع في إعادة مفسد الصلاة والحج فصل الكفائي ما يجب على الكل ويسقط بفعل البعض ولو ظنا والشافعية على البعض لنا الاجماع على أتم الكل تبركه ودفعه بالبعض ولا بعد فيه وآية النفر ما دلة بما يرجع إليه جمعا والفرق بين تأثيم المبهم والتأثيم به ظاهر وهو أفضل من العيني لصومه
पृष्ठ 20