وحرمة أولا فندب وكراهة أو تسوية بينهما فإباحة والا فوضعي والاستمرار على الترك مقدور عليه فلا منع في طلبه وارجاعه إلى الكف أو ايجاد الضد تعسف فيتناقض الأولان كالأوسطين وكلامهم هنا في الفروع غير مضبط تتميم قيل الواجب ما يعاقب تاركه ونقض عكسه بالمعفو فغير إلى ما يخاف العقاب أو اوعد به على تركه فرد بما يشك فيه وبصدق ايعاده تعالى وفيه ما فيه والأصح انه ما يذم تاركه لا إلى بدل وبالأخير دخل الموسع والمخير والكفائي وتبديله بوجه ما ينقض الطرد بما يتركه المسافر والنائم و الساهي ودعوى تغير الترك في الحالين تلغيه لتأتيها في الموسع وأخويه ويرادفه الفرض وتفرقة الحنفية بينهما بالظنية والقطعية تحكم ثم الأداء ما فعل في وقته المقدر أولا ولم يسبق بمحتل وقيل يعذر والفائدة في إعادة المنفرد في جماعة ولولا الأخير انتقض بالإعادة ان تعلق أولا بالصفة
पृष्ठ 19