जामि इब्न हनबल उसूल फिकह

खालिद रिबाट d. 1450 AH
124

जामि इब्न हनबल उसूल फिकह

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

शैलियों

117 - 3 - أن يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا، فالحاظر أولى

قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في الأمر المختلف فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يعلم ناسخه من منسوخه: نصير في ذلك إلى قول علي: نأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأبقى (¬1).

"العدة" 3/ 1042

ثالثا: الترجيح الذي يرجع إلى غير الإسناد والمتن

118 - 1 - أن يكون أحدهما موافقا لطاهر القرآن، أو موافقا لسنة أخرى

نقل محمد بن الأشرس: أن أحمد سئل عن الحديث إذا كان صحيح الإسناد، ومعه ظاهر القرآن، ثم جاء حديثان صحيحان خلافه، أيما أحب إليك؟

فقال: الحديثان أحب إلي إذا صحا.

"العدة" 3/ 1048، "المسودة" 1/ 609

पृष्ठ 143