जामि इब्न हनबल उसूल फिकह

खालिद रिबाट d. 1450 AH
123

जामि इब्न हनबल उसूल फिकह

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

शैलियों

ثانيا: الترجيح الذي يرجع إلى المتن

:

115 - 1 - أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فيكون الإثبات أولى

قال أحمد في رواية الميموني: الذي يقول: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل الكعبة ولم يصل (¬1)، وهذا يقول: صلى (¬2) فهذا يشهد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى. وابن عمر يقول: لم يقنت النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬3)، وغيره يقول: قنت (¬4)، فهذه شهادة عليه أنه قنت.

وحديث أنس: لم يأن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخضب، وغيره يقول: قد خضب، فهذه شهادة على الخضاب، والذي يشهد على النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس بمنزلة من لم يشهد.

"العدة" 3/ 1036 - 1037

116 - 2 - أن يكون أحدهما متأخرا

قال عبد الله: قال أبي: تستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة، بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به.

"مسائل عبد الله" (47)، (310)

पृष्ठ 142