364

فلما أوجب الله على من شهد الشهر الصيام، فمن كان صحيحا يطيقه وضع عنه الفدية، وكان من كان على سفر أو كان مريضا فعدة من أيام أخر. قال: وبقيت الفدية التي كانت تقبل قبل ذلك للكبير الذي لا يطيق الصيام، والذي يعرض له العطش أو العلة التي لا يستطيع معها الصيام. حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: جعل الله في الصوم الأول فدية طعام مسكين، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكينا ويفطر كان ذلك رخصة له، فأنزل الله في الصوم الآخر: { فعدة من أيام أخر } ولم يذكر الله في الصوم الآخر فدية طعام مسكين، فنسخت الفدية، وثبت في الصوم الآخر:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

[البقرة: 185] وهو الإفطار في السفر، وجعله عدة من أيام أخر. حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: أخبرني عمي عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحرث، قال بكر بن عبد الله، عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع، عن سلمة بن الأكوع أنه قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين، حتى أنزلت:

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

[البقرة: 185]. حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن عاصم الأحول، عن الشعبي في قوله: { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } قال: كانت الناس كلهم، فلما نزلت:

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

[البقرة: 185] أمروا بالصوم والقضاء، فقال:

ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

[البقرة: 185]. حدثنا هناد، قال: ثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن إبراهيم في قوله: { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } قال: نسختها الآية التي بعدها: { وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون }. حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، عن محمد بن سليمان، عن ابن سيرين، عن عبيدة: { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } قال: نسختها الآية التي تليها:

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

अज्ञात पृष्ठ