( فصل) يخرجها مما يأكله غالبا في عامه. وقيل في شهر وقيل في يومه. وهو ضعيف جدا. فإن كان ما يأكله من أنواع شتى فقيل يخرج من الأوسط. وقبل بالغالب. وهل يخرج مما تجب فيه الزكاة من الحبوب. أو يخرج مما يأكل ولو لبنا أو لحما أو غير ذلك قولان. وله أن يخرج الأفضل. وإن أدى من الرطب أو البسر أدى من البسر ضعف الصاع. ومن الرطب صاعا ونصفا لما يعتوره من النقصان. واختلفوا في تجزؤ الصاع إن كان من حب وتمر فأجازه بعض (ووقت إخراجها) ما بين الفجر إلى أن يخرج إلى الصلاة يوم الفطر. ويجوز إخراجها ليلة الفطر. وإن أخرجها في رمضان فقولان. ولا يجزئه إخراجها قبله. وإن مات المعطي في رضمان قبل ليلة الفطر لزمه مرة أخرى كما لو استغنى الأخذ. وكذلك لو مات المعطي لزم الآخذ رد ما أخذ ولا يضيق تأخير الإخراج عن وقت الصلاة إذا أخرجه في ذلك اليوم. فإن أخرها عن يومها فهي دين عليه ما لم يدن بتركها. وإن حضره الموقت لزمه أن يوصي بها على الصحيح.
पृष्ठ 80