( باب) صدقة الفطر على الغني بشرط الإسلام. صاع من غالب قوت البلد. تجب بمغيب شمس آخر يوم من رمضان. أو بطلوع فجر أول يوم من شوال قولان. وهي فرض غير منسوخ على الصحيح. أو هي سنة واجبة. أو الأخذ بها فضيلة أقوال. وتلزم الغني عن نفسه وعياله من حر أو عبد من ذكر أو أنثى إن لزمه أن ينفق عليهم كبنية وعبيده إلا إن كان لبنيه مال. وأما من لا يلزمه عوله من بلغ أولاده فلا شئ عليه من قبلهم كأولاد بنيه إن لم يلزمه عولهم. وأما الزوجات فعليه الصدقة عنهن لا من كانت غنية فبعض ألزمها دونه كالناشز منهن إن لم يكن سبب النشوز منه. وغير المدخول بها فالصحيح لا شئ عليه كالمطلقة البائن. أما الرجعية فهي زوجة حكما. وعبيد الزوجة ليس عليه منهم شئ كالزوجة المشركة لأن الإسلام شرط كعبيده المشركين. أما أهل الإسلام من عبيده فلا قول إلا وجوبها عنهم. والخلاف في الآبق والمغصوب أما الغائب برأي سيده فعليه في الصحيح ما لم يعلم موته وإن طال زمانه. وإن رجع الآبق والمغصوب أدى عنهم على الصحيح. والمشترك من العبيد فطرته على الشركاء كل على قدر ماله فيه. أما المدبر فعليه زكاته والعبد المشتري للتجارة هل يزكي عنه أو لا قولان. إلا أن تكون الزكاة تجارته واجبة فقيل يجزئه ذلك وقيل لا. وأزواج العبيد لا شئ عليه من قبلهن إن كن إماء. أما الحرائر منهن فلا شئ. عليه على الصحيح. والعبد المشتري شراء فاسدا فلا شئ عليه من قبله. ومن حدث عليه من الأولاد والعبيد قبل مغيب شمس آخر يوم من رمضان فعليه عنهم إتفاقا. لا من حدث عليه بعد طلوع شمس يوم العيد. (وضابط) الغنى الذي تجب من أجله أن يكون له ما يكتفي به في شهره أو سنته أو يوم فطر ما يفضل عن دينه وتبعاته قدر ما يخرجه عن نفسه وعمن يعوله وإلا فلا شئ عليه.
पृष्ठ 79