أو على ما يرى لهم الإمام أقوال ولهم أن ينفقوا على أنفسهم ماداموا في العمل وإن كانوا (أغنياء وأما الغارب) فهو الذي لزمه دين بلا تبذير ولا فساد كان حالا أو آجلا ولو تباعة أو حقا لله كالكفارة ونحوها فإنه يأخذ من الزكاة ولو أسرف وتاب أعطيناء كذا دين تحمله لإصلاح ذات البين (أما ابن السبيل) فالمسافر في غير معصية فاحتاج في سفره فلتعط له ولو غنيا في داره فإن رجع إلى وطنه وفي يده شئ منها فليصرفه إلى أهلها. وقيل يأكله ولا شئ عليه. وأفرط من قال يردها كلها إذا وصل وطنه. وأما أهل سبيل الله فهم الغزاة وأهل الرباط في الثغور (ويجوز) وضعها في صنف من هذه الأصناف مع عدم الإمام أو من يقوم مقامه وأما في زمن العدل فالإمام هو الأولى بها (وتجوز) الاستنابة فيها بشرط كون النائب عن ربها ثقة. أما غير الثقة فخى يعلم أنها بلغت أهلها فإن تلفت من يد نائبه قبل وصولها إلى أهلها ضمنها وإن تلفت من يد الثقة فقولان. أما القابض لها بأمر الإمام إن ضاعت قبل وصولها إليه فلا ضمان على بها كذا إن قبضها نائب الفقير أو المسكين لأنه يد القابض له (وأعلم) إن الزكاة حق على الأغنياء فلا تدفع لغير أهلها كالمتقوى بها على المعصية. والجامع للعمال. ولا لعبد ولا لقوي محترف إن وجد حرفة ولا لمن لا يتولى على قول. ولا لمخالف إن وجد غيره وإن فاسقا منا. ولا تؤخذ منهم إن لم يعلموا خلافه. ولا لطالبها منك عند بعض. الصواب هنا الجواز ولا يخرج بها عن البلد . أو جاز نقلها لذى قرابة أو جاز مطلقا. فإن لم تبلغ أهلها ضمن. ولا لبناء مسجد وكفن لميت وصلاح لطريق (واختلف) في الزكاة إن رجعت لمعطيها بكارث أو شراء ونحوه. فقال بعض لا تحل لأنه زكاة في يد آخذها. والصحيح أنها تصير ملكا لمستحقها فمنى رجعت إلى معطيها بنحو ماذاكر حلت له (واختلف) في تقديمها إن احتيج إليها فبعض أجاز تقديمها واشترط بعض بقاء المعطى إلى وجوبها. وقال آخرون يجوز تقديمها والله أعلم.
पृष्ठ 77