وأجيزت لغنى فيه منفعة للمسلمين كالمجاهدين والولاة والقضاة والعداء الذين يتفرغون لأمر الدين وقيل لا تعطى لغني مطلقا فإن أخذها فقيرا فاستغنى وقد بقى منها في يده فهل يرده لكونه زكاة أو ينفقها على نفسه ولا شئ عليه لا ستحقاقه لها قبل، فصارت ملكا له قولان وكما لا تعطى لغني فلا تعطى من ينفق عليه غني ولا يعطيها من لزمته نفقته، قال القطب غفر الله له: والظاهر الجواز إن كان يجعلها في غير النفقطة مما لا بد منه كدين لله أو لمخلوق لا يجد له وفاء. قال ويعطيها أمه تحت زوج فقير. ويعطيها أولاده البلغ. وقيل إن أجازهم وبناته البالغات مثل نية وتدفعها المرأة لزوجها ونيها إن كانوا فقراء ولايخرجها من بلده إلى بلد آخر مهما وجدلها ولو فاسقا على الصحيح. ولا تعطى لقوي محترف كتاجر إن كان له ما يكفيه من حرفته وتجارته بل إن احتاج إليها لطلب علم أو معيشة أو قضاء دين أعطى (الرابعة الحرية) فلا تدفع لعبد والمكاتب حر وإن بقي عليه شئ من كتابته وهو المراد بقوله تعالى "وفي الرقاب" (الخامسة) كون الآخذ غير هاشمي ولا مطلبي ولا مولاهما نعم إن عدموا خمس الخمس أعطوها فمن ثم لا تجد هذا الشرط في غالب كتب المشارقة (تنبيه) هل الفقير والمسكين واحد. أو الفقير من لا يسأل والمسكين السائل. أو الفقير من له بلغة من العيش والمسكين من لا شئ له. أو بالعكس أقوال (أما العاملون) فهم الذين يأمرهم الإمام أن يأخذوها ممن وجبت عليه. وهل للعاملون ممن الصدقة. أو لكل ما يكفيه لعامه كالفقير.
पृष्ठ 76