581

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

शैलियों
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
ओमान

فإذا أردت أن تحرم فصل الفريضة إن حضرت، وإن لم تحضر فصل ركعتين. وقد قيل: إن رسول ^ أحرم على إثر صلاة مكتوبة، فإذا قضيت صلاتك وسلمت فأهل بالتلبية بالإحرام.

ويستحب أن يحرم بعمرة من الميقات، فإن أحرمت لعمرة فقل على إثر صلاتك: "لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك بعمرة تمامها وبلاغها عليك". وتقول ذلك ثلاث مرات في مجلسك، ثم تقوم وتركب راحلتك.

فإذا ركبت حمدت الله -كما وصفت لك في أول الكتاب-، ثم لبيت وتقول: "لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، أنا عبدك وبين يدك"، فلا تذكر عمرة في التلبية غير الأول. وتلبي كلما سارت بك راحلتك، وكلما علوت شرفا أو هبطت واديا، أو سمعت ملبيا، وكلما أكثرت من التلبية كان أفضل لك، وتلبي وأنت جنب، وتلبي بالأسحار، وتلبي إذا طلع الفجر، وتكثر من التلبية حتى تقدم مكة.

وروي عن عائشة أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله ^ لا نذكر إلا الحج"، ويستحب أن يشتغل بذكر الحج عن غيره.

وذكر «أنه [^] خرج وساق الهدي وأمر الناس أن يدخلوا بعمرة. ومن أهل بالحج ولم يكن معه هدي فأمر أن يجعلها عمرة». وخرج في خمس بقين من ذي القعدة، فيجب الاقتداء برسول الله ^.

فإذا أحرمت بعمرة فاجتنب غشيان النساء والفسوق والجدال، {فمن فرض فيهن الحج}، فمن أحرم في أشهر الحج {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}. واجتنب الطيب والحلي والزينة والثياب المصبوغة بالشوران والزعفران، وثياب الحرير. ولا تلبس سراويلا ولا قميصا ولا عمامة، ولا تغط رأسك، ولا تقطع شجر الحرم. وتكن متواضعا لله جهدك متضرعا.

पृष्ठ 201