आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
مسألة: في زكاة الدراهم والتجارة
- وسأل عن زكاة الذهب والفضة والتجارة؟
قيل له: إذا بلغت الدراهم والحلي أو الدراهم المكسورة مائتي درهم وبقيت عند صاحبها سنة؛ ففيها: خمسة دراهم. وإن نقصت عن مائتي درهم واحد فليس فيها شيء.
وإن زادت على المائتين؛ ففي كل أربعين درهما درهم. وقال آخرون: يؤخذ مما زاد بالحساب ولو قل.
والذهب والدنانير من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، إذا بقي في يد صاحبه سنة. وإن نقص الذهب عن عشرين فليس فيه زكاة.
والسنة دالة بالاتفاق من الأمة بأن الزكاة في ذلك ربع العشر. ألا ترى ما روي عن علي أنه قال: «في الرقة من الذهب ربع العشر»، وقد قال الله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها /373/ جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون}.
و|قد| روي عن النبي ^ أنه قال: «ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أتي به يوم القيامة، فيحمى عليه في نار جهنم، فيكوى به جنبه وجبهته وظهره»، وفي الحديث عن النبي ^ أنه قال: «في الأربعين درهما درهم»، وروي عنه أيضا أنه قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة».
पृष्ठ 128