433

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

शैलियों
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
ओमान

ومن نفض كفيه من التراب في الصلاة، أو مسح وجهه بثوبه من تراب أو عرق متعمدا فلا آمن عليه من النقض، ولعل فيه اختلافا، إلا أني قلت: بالاختلاف في ذلك.

ومن نظر كتابا أو استبان منه على شيء حتى أشغله عن صلاته لم آمن عليه من النقض.

والنقض على من قلب الحصى، أو تمطى أو تربع أو نقع أصابعه، أو تزايد في التثاؤب، أو غطى فاه. والتمطي فيه اختلاف.

ويكره أن يعتم أو يحل عمامته في الصلاة، فمن فعل ذلك من غير عذر لم آمن عليه النقض، فإن استرخت عمامته فشدها فلا بأس عليه.

وأما إن أخرج ثوبه من على رأسه أو رفعه التحف به وسوى ثوبه فلا بأس عليه.

والعبث كله يفسد الصلاة، وإن عبث بثيابه أو جسده.

ومن اشتم رائحة أو استنشقها خفت عليه النقض إذا تعمد لذلك.

ومما يكره للمصلي أن يستقبل النار الموقدة أو قوما يتحدثون، أو ميتة من دابة أو بشر أو نائما، فكل هذا مكروه، إلا الميتة فإنها تقطع إذا لم يكن بينها وبينه سترة، وكانت أقرب من خمسة عشر ذراعا.

ومما يكره للمصلي أن ينقر أنفه حتى يخرج منه شيء، أو لا يخرج منه، أو يدخل يده في فيه أو أذنه من غير عذر، وقال من قال: بالنقض.

ولا بأس بإخراج اللغظة والذرة من أذنيه أو عينيه أو أنفه، أو ما يخاف أن يشغله عن صلاته ويؤذيه، والدبى وغيره من الداوب، ولا يقتله، فإن قتله فعليه النقض على قول.

وكذلك الناخي يصرفه عن نفسه، ولا نقض في ذلك.

وقيل: يقتل الحية والعقرب إن أجحفتا به وهو يصلي.

واختلفوا في صلاته؛ فقال قوم: يبني على صلاته. وقال قوم: يبتدئ الصلاة، وفي الرواية عن النبي ^ أنه قال: «يقتل الأسودان» وقال: «اقتلوا العقرب والحية، وإن كنتم في صلاتكم». ويقتل المصلي كل دابة خافها على نفسه، ويبتدئ الصلاة.

مسألة: [ما يقطع الصلاة]

- وسأل عما يقطع المصلي منه صلاته؟

पृष्ठ 53