271

إختلف أصحابنا في رجيع الأنعام فحكم بنجاسته بعضهم، ولم ير ذلك آخرون، ويوجد عن أبي عبد الله أن رجيع الخيل والحمير وما لا يجتر فلا بأس برجيعه، وقال العباس والمغيرة: إن رجيع مالا يؤكل لحمه من الخيل والحمير وما أشبههما أولى أن يكون نجسا، وما يؤكل لحمه هو أشبه بالجواز في حكم التطهر، لأن الناس اختلفوا في بول ما يؤكل لحمه، ولم يختلفوا في بول ما لا يؤكل لحمه، والله أعلم؛ وقال بعض أئمتنا ممن يذهب إلى تنجيس البئر إذا حلتها النجاسة القليلة وهي بمدذاحرها (¬1) إنها تنزح خمسين دلوا بعد أن تكون الدلو طاهرة، وتطهر الدلوا بعد فراغ النزح بها، فإن كانت النجاسة متجسدة لها غير قائمة في البئر لم يطهرها النزح الذي ذكرناه فيها إلا بعد إخراجها من البئر، قال وإن وقعت الدلو في بئر أخرى قبل أن يغسل نزحت البئر الثانية أيضا خمسين دلوا بعد أن يطهر الدلو، وكذلك كل بئر هذا سبيلها. قال: وإذا بقي فيها دلو واحدة من الخمسين لم تنزح (¬2) في ذلك اليوم (نسختين) المقام وأخرت إلى اليوم الثاني استقبل نزحها من أوله، وقد كان يجب من (¬3) أصله أنه لا يوجب إخراج غير ذلك الدلو الباقية التي تتم بها نزح البئر وتطهر به؛ لأن إبقاءها في البئر قبل (¬4) إخراجها لم يجب إخراج غيرها، كذلك إذا عادت إليها لم تحدث حكما لم يكن في حال كونها في الماء والله أعلم.

¬__________

(¬1) كذا في الأصل.

(¬2) في (ج) تنزح.

(¬3) في (ج) على.

(¬4) في (ج) قل.

पृष्ठ 271