जामिक
جامع ابن بركة ج1
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
शैलियों
أن التعلق بهذا العموم واجب، فيكون هذا خطابا لكل محدث من جنابة قد كان تيمم ثم وجد (¬1) الماء (¬2) . إلا من منع منه بنجاسة؛ فإن احتج بخبر ذؤيب الخزاعي، قيل له: إن الإجماع منعنا من مشاركة غيره معه، وإذا ورد التوقيف لم يكن معه للنظر حظ وبالله التوفيق.
وقد روي من طريق عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه: (نهى عن إلقاء النجاسات في الماء) (¬3) ولم يذكر راكدا، ولا غيره؛ وفي هذا الخبر دليل على أن حكم البول في الماء والتغوط فيه سواء، وقد فرق داود بينهما في الحكم والله الموفق للصواب.
¬__________
(¬1) وجده في (ج).
(¬2) ساقطة من (ج).
(¬3) متفق عليه.
पृष्ठ 270