270

जम्म बैन सहीहैन

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

प्रकाशक

دار المحقق للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

٣٨١ - (٣) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَال: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلابِ، ثُمَّ قَال: (مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلابِ). ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَال: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاء فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ) (١). وفي روايةٍ: وَرَخَّصَ (٢) فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيدِ وَالزَّرْعِ. [لم يخرج البخاري هذا الحديث، وقد أخرج في اتخاذ الكلاب عن أبي هريرة وابن عمر وسفيان بن أبي زهير، وكذلك مسلم، وسيأتي في كتاب البيوع إن شاء الله] (٣).
٣٨٢ - (٤) وأخرج البخاري عَنْ مَيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُئِلَ عَنْ فأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَال: (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ) (٤). تفرد البخماري بهذا الحديث، [وهو مذكور في آخر "الأطعمة" بأتم من هذا] (٥).
[بَابُ النَّهْي عَنِ البَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِم، وَعَنِ اغتِسَالِ الجُنبِ فِيهِ، وفِي حُكْمِ البَوْلِ والْمَنِيِّ والدَّمِ] (٦)
٣٨٣ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَال فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. (٧) لم يخرج البخاري عن جابر في هذا شَيئًا.

(١) مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨٠).
(٢) في (ج): "رخص" بدون واو.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٤) البخاري (١/ ٣٤٣ رقم ٢٣٥)، وانظر أرقام (٢٣٦، ٥٥٣٨، ٥٥٣٩، ٥٥٤٠).
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٧) مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨١).

1 / 222