जम्म बैन सहीहैन
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
प्रकाशक
دار المحقق للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م
प्रकाशक स्थान
الرياض - المملكة العربية السعودية
शैलियों
[بابٌ فِي المسْتَيقِظ مِنَ النَّومِ لا يَغْمِس يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، وفِي الإِناءِ يَلغُ فِيهِ الكَلْبُ، والفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ] (١)
٣٧٩ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: (إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَينَ بَاتَتْ يَدُهُ) (٢). وفِي لفظٍ آخر: (إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ). لم يقل البخاري: "ثَلاثًا". وقَال: "قَبْل أَنْ يُدْخِلهَا فِي وَضُوئِه". وفي بعض طرقه: "فِي الإِنَاء".
٣٨٠ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: [إِذَا وَلَغَ (٣) الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ (٤)] (٥). [وفي لفظٍ آخَر: (إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ). لم يذكر: "فَلْيُرِقْهُ"] (٦). وفِي لفظٍ آخر: (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ). لفظ البخاري -ولم يذكر سواه- عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا، عَن النَّبِي ﷺ قَال (٧): (إِذَا شَرِب الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَليَغْسِلْهُ سَبْعًا). وهذا اللفظ: "شَرِبَ. . ." قد ذكره مسلم أَيضًا.
(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٢) مسلم (١/ ٢٣٣ رقم ٢٧٨)، البخاري (١/ ٢٦٢ رقم ١٦١)، وانظر رقم (١٦٢).
(٣) "ولغ": إذا شرب بلسانه.
(٤) في (ج): "مرات"، وفي (أ) كتب: "مرات" وفوقها: "مرا" وعليها: "صح".
(٥) مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩)، البخاري (١/ ٢٧٤ رقم ١٧٢).
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٧) قوله: "قال" ليس في (ج).
1 / 221