مثال الشك في المانع: الشك في الطلاق فإنه لا ينتفي به الحكم المتيقن الذي هو استمرار العصمة وحلية الاستمتاع؛ ومثال الشك في السبب: الشك في دخول الوقت فإنه لا يترتب عليه السبب الذي هو إيجاب الصلاة لأن عدمه متيقن فلا يثبت بالشك؛
ومثال الشك في الشرط: الشك في الطهارة فإنه لا يترتب عليه المشروط الذي هو صحة الصلاة لأن عدم الطهارة هو المتيقن قبل الشك فلا يترتب.
وضرر يزال، والتيسير مع ... - ... مشقة يدور حيثما تقع
(وضرر يزال) يعني أن القاعدة الثانية من القواعد الخمس الني تنحصر فيها فروع الفقه وجوب إزالة الضرر عمن نزل به، والأصل فيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد.
وتندرج في هذه القاعدة قاعدة ارتكاب أخف الضررين المتعارضين؛ ومن فروعها شرع الزواجر من الحدود والضمان ورد المغصوب مع القيام وضمانه بالتلف، والتطليق بالإضرار والإعسار.
(والتيسير مع . مشقة يدور حيثما وقع) يعني أن القاعدة الثالثة من القواعد الخمس التي يدور عليها الفقه دوران التيسير مع المشقة حيثما وقعت أي كلما وقعت المشقة حسا جاء التيسير شرعا. والأصل فيها قوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } .
ومن فروع هذه القاعدة الأخذ بالأخف، والرخص كجواز القصر والجمع والفطر في السفر. قال القرافي: المشاق قسمان، قسم لا تنفك العبادة عنه فلا يوجب تخفيفا، لأن العبادة قررت معه كالوضوء في البرد والصوم في الحر، وقسم تنفك عنه وهو ثلاثة أقسام، فإن كان في الضروريات عفي عنه إجماعا كما إذا كان فيه هلاك نفس أو عضو، وإن كان في مرتبة التتميمات لم يعف عنه إجماعا كما إذا كان فيه مجرد جهد فقط، وإن كان في مرتبة الحاجيات فمحل خلاف بين العلماء كما إذا كان فيه مرض خفيف.
पृष्ठ 34