الثانية: الملغاة شرعا أي التي نهى الشارع العباد عن جلبها لأنفسهم كمصلحة ارتداع الملك عن الجماع في نهار رمضان فإنها لا تجلب له إلا بإلزامه التكفير بصوم شهرين متتابعين فلا تخيير بينه وبين الإطعام والعتق لسهولة بذل المال عليه في شهوة الفرج؛ وقد ألغى الشارع هذه المصلحة بتخيير المجامع في نهار رمضان في التكفير بين الصوم والإطعام والعتق، ولم يفرق بين الملك وغيره، وكمصلحة التقوي على الحصاد وحمل الأثقال فإنها لا تجلب للعامل إلا بإباحة الفطر له في رمضان وقد ألغاها الشارع بإلزمه الصوم بقوله { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } فلذلك لم يقسه الفقهاء على المسافر في إباحة الفطر بجامع المشقة، فلا يجوز له الفطر فيه إلا إذا خاف في أثناء النهار أنه إذا تمادى على الصوم إلى الغروب أورث ذلك له مرضا أو هلاكا.
पृष्ठ 28