79

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

अन्वेषक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

٥١٠ - وأجمع الصحابة أن أكثر مدة (النفاس) أربعون يومًا، وإنما جاء الاختلاف بعدهم. ٥١١ - ولم يختلف (إن كان الدم) دفعة ثم انقطع ولم يعاودها أنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وقال أبو يوسف: إن عاود في الأربعين يومًا فهو دم نفاس. ذكر أحكام النفساء ٥١٢ - وكلهم أجمع أن النفساء تخرج من النفاس بمرور ستين يومًا. ٥١٣ - وأجمع أهل العلم أن عليها الاغتسال إذا طهرت، واختلفوا في أقصى حد النفاس. ٥١٤ - وقد اتفق العلماء أن النفاس لا يكون أكثر من ستين يومًا. ٥١٥ - واتفقوا أنه إذا اتصل الدم خمسة وسبعين يومًا فليس بدم نفاس. ذكر الحرام والنجس ٥١٦ - وأهل الإسلام مجمعون أن كل ميتة حرام. ٥١٧ - والبرغوث الميت والذباب الميت والعقرب الميتة والخنفساء الميتة،

1 / 108