٥٠٢ - ويجوز للمستحاضة أن تصلي الفوائد من الصلوات بوضوء واحد بإجماع.
٥٠٣ - وكذلك أجمعوا أنه لا يجوز لها إذا توضأت للصلاة في وقتها فلم تصلها حتى ذهب الوقت أن تصليها بذلك الوضوء.
٥٠٤ - ووضوؤها لكل صلاة لا بد منه عند الجميع، إلا أن بعضهم رآه واجبًا، وبعضهم رآه مستحبًا لها، هذا قول الفقهاء لا يختلفون فيه.
٥٠٥ - وأجمعوا أن وطء المستحاضة مباح غير محظور، إلا ابن علية فإنه منع منه وحظره.
ذكر دم النفاس وشرائعه
٥٠٦ - والنفاس حيض صحيح؛ حكمه حكم الحيض في كل شيء، والسغل منه واجب بإجماع.
٥٠٧ - ودم النفاس يمنع ما ينع منه دم الحيض، هذا ما لا خلاف فيه من أحد.
٥٠٨ - واتفقوا أن المرأة إذا وضعت آخر ولد من بطنها أن ذلك الدم الظاهر منها بعد خروج ذلك الولد الآخر دم نفاس لا شك فيه، تجتنب به الصلاة والصيام والوطء.
٥٠٩ - واتفقوا أن دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو نفاس يجتنب ما ذكر.