647

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

संपादक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

क्षेत्रों
मोरक्को
साम्राज्य और युगों
अलमोहाद या अल-मुवाहिदून
الخميس.
٣٩٨١ - واتفقوا أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوجها، أو ذي محرم فيما أبيح لها حلال، واختلفوا في سفرها فيما أبيح لها دونهم.
٣٩٨٢ - واتفقوا أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لها.
٣٩٨٣ - واتفقوا على إباحة جلوس المرء كيف أحب، ما لم يضع رجلًا على رجل أو [يستلقي كذلك].
ذكر السؤال وما يحرم منه وما يجوز
٣٩٨٤ - ولا أعلم خلافًا بين العلماء في كراهية السؤال لمن له أوقية أن عدلها والسؤال مكروه غير جائز عند جميعهم لمن يجد منه بدًا.
٣٩٨٥ - واتفقوا أن المسألة حرام [على كل قوي على الكسب أو غني، إلا من تحمل حمالة أو سأل سلطانًا ما لا بد منه].
٣٩٨٦ - واتفقوا أن المسألة لمن هو فقير ولا يقدر على الكسب، بمقدار ما يقيم قوته مباح.
٣٩٨٧ - واتفقوا أن ما [كان أقل من مقدار] قوت [اليوم فليس بغني] [....] والتحري في الطلب.
٣٩٨٨ - وأجمع المسلمون على أن البيع والشراء في [....] على حكم

2 / 303