646

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

संपादक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

क्षेत्रों
मोरक्को
साम्राज्य और युगों
अलमोहाद या अल-मुवाहिदून
٣٩٧٣ - واتفقوا أن الاتساع في (المتاع) من حل إذا أدي حقوق الله قبله مباح.
٣٩٧٤ - واتفقوا أن ركوب الإبل والخيل والبغال والحمير ما لم تكون جلالة حلال.
٣٩٧٥ - (واختلفوا) في الحمل عليها [وعلى الإبل ما تطبق] (وأحسب) أن في ركوب الأبلق خلافًا ولست أحققه الآن والذي لا أعلم فيه خلافًا إباحة ركوبه.
٣٩٧٦ - واتفقوا أن الجلالة إذا بقيت مدة تزول عنها اسم الجلالة فيه أن ركوبها حلال.
واختلفوا في ركوب البقر.
٣٩٧٧ - واتفقوا على إباحة الركوب للرجال على ما أجبوا، ما لم يكن جلد ميتة أو سبع، أو خنزير أو ميثره حمراء.
٣٩٧٨ - واتفقوا على أن كسب القوت من الوجوه المباحة له ولعياله فرض إذا قدر عليه.
٣٩٧٩ - واتفقوا أن اكتساب المرء من الوجوه المباحة مباح.
ذكر إباحة السفر وما أبيح من الجلسة
٣٩٨٠ - واتفقوا أن سفر الرجل مباح له، ما لم تزل الشمس من يوم

2 / 302