535

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

संपादक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

क्षेत्रों
मोरक्को
साम्राज्य और युगों
अलमोहाद या अल-मुवाहिदून
وكانت مفرغة غير مشغوله، من حين الصدقة إلي حين القبض، فقبلها الموهوب له أو المعطى أو المتصدق عليه وقبضها (بإذن) الواهب والمعطي والمتصدق [في صحة الواهب والمعطي والمتصدق] فقد ملكها ما لم يرجع الواهب والمعطي في ذلك.
٣٢٨٦ - واتفقوا أن كل ذلك من المريض إذا كان ثلث ماله فأقل أنه نافذ واختلفوا إذا كان أكثر وكذلك إقراره.
[أبواب الإجماع] في الرهن
ذكر إباحة الرهن في الحقوق والقضاء فيه
٣٢٨٧ - قال الله ﷿: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضه) وثبت «أن رسول الله ﷺ رهن درعه في ثلاثين صاعًا من شعير كان أخذها لأهله من يهودي) فالرهن جائز في السفر بالكتاب وفي الحضر بالسنة، وبه قال عامة أهل [العلم] فالرهن جائز في السفر بنص الكتاب واتفاق الأمة.

2 / 191