534

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

संपादक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

क्षेत्रों
मोरक्को
साम्राज्य और युगों
अलमोहाद या अल-मुवाहिदून
المتصدق عليه حرام.
٣٢٨٠ - وأجمعوا أن الصدقة لا رجوع فيها، كانت لذي رحم محرم أو لغير ذي رحم محرم، واختلفوا في الرجوع في الهبة إذا كانت لغير ذي رحم محرم.
٣٢٨١ - واتفقوا أنه لا يحل للرجل أن يتصدق بشيء من مال زوجته بغير إذنها واختلفوا أتتصدق المرأة بمال الزوج بغير إذنه بما لا يكون (في) (فساد) أم لا.
٣٢٨١ - واتفقوا أن ذات الزوج لها أن يتصدق بالشيء اليسير الذي لا قيمة له واختلفوا في أكثر من ذلك؛ فمن مبيح لها الثلث ومن مبيح لها الجميع.
٣٢٨٢ - واتفقوا على جواز إيقاف أرض لبناء مسجد أو لعمل مقبرة.
٣٢٨٣ - واتفقوا أنه إن لم يرجع فيها موقفها حتى يبني فيها مسجد وصلى فيه، أو يدفن فيها ميت كذلك بأمره فلا رجوع له بعد ذلك أبدًا.
ذكر (.....)
٣٢٨٤ - واتفقوا أن الصدقة المطلقة والهبة والعطية إذا كانت مجردة بغير شرط ثواب ولا غيره ولا [كانت] في مشاع، فإن كانت عقارًا أو غيره

2 / 190