278

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

संपादक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

الكبير، وعليه مذاهب العلماء في مراعاة السابع، الأول والثاني والثالث.
١٧٤٠ - وسئل رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق».
وقال: «من ولد له ولد فأحب أن (ينسك) عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة». ويجب من ظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود في سابعه نسيكة لا عقيقة.
١٧٤١ - إلا أني لا أعلم خلافًا في تسميتها عقيقة، فدل على أن ذلك منسوخ واستحباب واختيار.
١٧٤٢ - وإن ولدت توأمين عق عن كل واحد منهما، ولا أعلم في ذلك خلافًا.
ذكر التسمية للمولود والختان
١٧٤٣ - واتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض.
١٧٤٤ - واتفقوا أن المولود إذا مضت له سبع ليال فقد استحق التسمية.
١٧٤٥ - واتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله ﷿؛ كعبد الله، وعبد الرحمن، وشبهها.

1 / 307