277

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

संपादक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

أخذ من شعره وظفره شيئًا أعصى أم لا؟
أبواب الإجماع في العقيقية
ذكر العقيقة
١٧٣٦ - وليست (العقيقة) بواجبة، ولكن يستحب العمل بها، وهي كالضحايا ما يجوز المعيب فيها، وتكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها ويتصدق إلى آخره، على هذا الجمهور.
١٧٣٧ - وروت عائشة عن رسول الله ﷺ: «أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة». وروي عنه ﵇ أنه قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويدمى»، فقد اجتمع في العقيقة فعله وأمره، وأثبت سنتها جميع العلماء؛ فمنهم من أوجبها، ومنهم لم يرها واجبة.
١٧٣٨ - وأجمع العلماء أنه لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الضحايا من الثمانية الأزواج إلا من شذ مما لا يعد خلافًا.
١٧٣٩ - وقوله ﵇: «الغلام مرتهن بعقيقته» دليل أنها عن الغلام لا عن

1 / 306