﵇ قاعد.
٩١٨ - وما يعلم أحد من التابعين منع من جواز صلاة المريض قاعدًا بالأصحاء، إلا شيئًا روي عن المغيرة بن مقسم أنه كره ذلك.
٩١٩ - والصحابة كلهم يرون إمامة الجالس للأصحاء، ولم يرو عن أحد منهم خلاف في أن يصلي الأصحاء وراء المريض جلوسًا.
٩٢٠ - وأجمع العلماء على استحباب الاستخلاف للمريض من الأئمة من يصلي بالناس.
٩٢١ - ولم يختلفوا في أن المصلي قاعدًا لغير عذر لا أجر له ولا نصيب من صلاته.
ذكر من يعالج عينيه والمكتوف والمحبوس والمطلوب
٩٢٢ - وأراد ابن عباس معالجة عينيه فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وسواهما من أصحاب رسول الله ﷺ فكلهم قال: أرأيت إن مت في السبع كيف تصنع بالصلاة، فترك ﵁ معالجة عينيه، وقال أصحاب الرأي: يجزئه أن يصلي مستلقيًا.
٩٢٣ - وسائر العلماء على أن المكتوب والمحبوس واجب عليهما قضاء الصلاة إلا مالكًا.
٩٢٤ - وأجمعوا أن للمطلوب أن يصلي على دابته.