140

इक़नाअ

الإقناع في مسائل الإجماع

अन्वेषक

حسن فوزي الصعيدي

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

والصبح. ٩١٣ - واتفقوا أنه لو صلى الظهر والعصر، ثم المغرب والعشاء؛ أنه قد أدى ما عليه. أبواب الإجماع في الصلاة عند العذر ذكر الجمع بين المغرب والعشاء في المطر ٩١٤ - وأجمعوا على الجمع بين صلاتي فرض في وقت إحداهما في المرض والسفر وبعرفة والمزدلفة، وبالليل في المطر، وزاد الشافعي الجمع بالنهار بين الظهر والعصر في (المطر)، وقال أبو حنيفة: لا يجمع إلا بعرفة والمزدلفة. ٩١٥ - وأجمعوا أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر بغير عذر المطر إلا من شذ. ذكر صلاة المريض جالسًا ٩١٦ - وثبت «أن رسول الله ﷺ سقط عن فرس (فجحش) شقه الأيمن، فصلى جالسًا» وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا. ٩١٧ - واتفقت الأخبار أن أبا بكر ﵁ صلى بين يدي النبي ﷺ وهو

1 / 169