इंतिसार
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
क्षेत्रों
•यमन
साम्राज्य
रसूलिद साम्राज्य
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
المذهب الثالث: أنه لا حاجة هناك إلى اعتبار العدة من ثلاث ولا من سبع، وهذا هو الذي حصله السيد أبو طالب لمذهب الإمامين: القاسم والهادي وهو رأيه، ومحكي عن الشافعي وأصحابه، ومحكي عن متأخري أصحاب أبي حنيفة كالكرخي، والجصاص.
والحجة على ذلك: ما روى ابن عمر رضي الله عنه: أنه كتبت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات، وغسل الثوب من النجاسة سبع مرات، فلم يزل رسول الله يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل الثوب مرة واحدة(¬1). فهذا تقرير هذه المذاهب بأدلتها.
والمختار: ما قاله الإمام أبو طالب من أن رعاية العدد غير معتبرة في النجاسة، ويدل عليه ما قدمناه، ونزيد هاهنا حجتين:
الحجة الأولى : هو أن الغرض من التطهير إنما هو إزالة النجاسة وقلعها عن الثوب وغلبه الظن في ذلك، ولا شك أن المرة الواحدة كافية في تحصيل غلبة الظن، فيجب الاعتماد عليها إذ لا دلالة على ما وراءها من جهة الشرع كما سنقرره بعد هذا.
الحجة الثانية: هو أنه تطهير بالماء من نجاسة فلا يعتبر فيه العدد، دليله: ما له عين مرئية.
الانتصار لما قلناه: يكون بإبطال ما اعتمدوه.
قالوا في إيجاب الثلاث: قوله : (( إذا استيقظ...)) الحديث.
قلنا: عن هذا جوابان:
أما أولا: فليس في ظاهر الحديث ما يدل على الإيجاب من لفظ ولا غيره، فلا يكون لكم في ظاهره دلالة.
قالوا: فيه النهي وهو دال على التحريم، فإذا كان الغمس محرما كان الغسل الذي هو تركه واجبا.
पृष्ठ 453