439

इंतिसार

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

क्षेत्रों
यमन

الانتصار لهذا المقالة: بإبطال ما سواها.

قالوا: روي عن الرسول في طهارة ولوغ الكلب سبع مرات.

قلنا: هذه المقالة نذكرها في النوع الثاني ونبين كيفية الطهارة من ولوغ الكلب، ونتكلم على ما قالوه من إبطال هذا العدد، وأنه وارد على جهة الاستحباب دون الوجوب، وعلى هذا إذا بال رجلان على أرض وأريد تطهيرها فإنه يكون بالمكاثرة على رأي أئمة العترة، وهو المختار، وحكي عن الشافعي أنه يصب عليه ذنوبان لكل بول رجل ذنوب، والحق ما قلناه؛ لأن ما هذا حاله يؤدي إلى التناقض بأن يطهر البول الكثير من الواحد بذنوب واحد، وما دون ذلك من الاثنين بذنوبين، فلهذا كان التعويل على المكاثرة على قدر البول من واحد أو من اثنين، فهذا هو الكلام في كيفية تطهير الآبار.

مسألة: أولاد ما لا يؤكل لحمه من بني آدم وغيرهم من سائر الحيوانات ما خلا الكلب والخنزير وما تولد منهما، فإنها تكون طاهرة بعد الجفاف من الولادة، عند أئمة العترة وهو قول فقهاء الأمة.

والحجة على ذلك: دليل عام نقرره، وحاصله هو: أن الله تعالى من لطفه وعظيم رحمته للخلق، جعل الأعيان التي أوجب على الخلق اجتنابها ونهاهم عن التلبس بها، أمورا محصورة مقدرة قد أوضحها في كتابه وعلى لسان رسوله ، وما عداها من جميع الأعيان فإنها طاهرة، وعند هذا نعلم أن الأعيان النجسة منحصرة، وما عداها أمور طاهرة لا تتناهى، وهذا الدليل عام يسترسل على جميع الصور التي لم تدل عليها دلالة معينة إذا التبس الأمر فيها. وأولاد ما لا يؤكل لحمه تعرف طهارتها بما ذكرناه من هذه الدلالة، وإذا كان محكوما عليها بالطهارة لما ذكرناه فبأي شيء تطهر؟

فالذي ذكره الإمام المنصور بالله، أن طهارتها عقيب خروجها من بطون أمهاتها هو بالجفاف، وهذا جيد لا عثار عليه وهو من جملة أنظاره التي تفرد بها وأسرار فكرته التي لم يزاحم عليها.

पृष्ठ 447