48

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

الجزئية الأولى: الالتزام:
إذا كان القضاء متعينا على الشخص وجب التزامه به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الالتزام بالقضاء إذا كان متعينا: أنه واجب والواجب يجب القضاء به.
الجانب الثاني: إذا لم يكن القضاء متعينا:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا أمر به السلطان.
٢ - إذا لم يأمر به السلطان.
الجزء الأول: إذا أمر به السلطان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الالتزام.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الالتزام:
إذا أمر السلطان بالقضاء من تتوفر فيه شروطه وجب عليه الالتزام.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الالتزام بالقضاء على من تتوفر فيه شروطه إذا أمر به السلطان ولو لم يكن متعينا عليه: أن طاعة ولي الأمر في غير المعصية واجبة والقضاء طاعة وليس معصية فتجب طاعته فيه.
٢ - أنه لو لم يجب الالتزام بالقضاء إذا أمر به السلطان لتعطل هذا المرفق مع أهميته ودعاء الضرورة إليه.

1 / 51