Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies
المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»
प्रकाशक
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
प्रकाशक स्थान
الرياض - المملكة العربية السعودية
शैलियों
المطلع على دقائق زاد المستقنع
«فقه القضاء والشهادات»
تأليف
أ. د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم
[المجلد الأول]
अज्ञात पृष्ठ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(ح) دَار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر
اللاحم، عبد الْكَرِيم محمَّد
المطلع على دقائق زَاد المستقنع (فقه الْقَضَاء والشهادات وَفقه الْأَطْعِمَة والذكاة والذبائح). عبد الْكَرِيم بن محمَّد اللاحم - الرياض ١٤٣٢ هـ. ٣ مج
٥٤٧ صفحة؛ ١٧ × ٢٤ سم.
ردمك: ٩ - ٣٥ - ٨٠٩٧ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مَجْمُوعَة)
٣ - ٣٧ - ٨٠٩٧ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ١)
١ - الْفِقْه الْحَنْبَلِيّ ... أ - العنوان
ديوي ٢٥٨.٤ ... ١٠٧٢٢/ ١٤٣٢
رقم الْإِيدَاع: ١٠٧٢٢/ ١٤٣٢
ردمك: ٩ - ٣٥ - ٨٠٩٧ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مَجْمُوعَة)
٣ - ٣٧ - ٨٠٩٧ - ٦٠٣ - ٩٧٨ - (ج ١)
جَميْع الحُقوق مَحفُوظَة
الطبْعَة الأولى
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
دَار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
المملكة الْعَرَبيَّة السعودية ص. ب: ٢٧٢٦١ - الرياض: ١١٤١٧
هَاتِف: ٤٩١٤٧٧٦ - ٤٩٦٨٩٩٤ - فاكس: ٤٤٥٣٢٠٣
E-mail: eshbelia@hotmail.com
1 / 4
الموضوع التاسع فقه القضاء
ويشمل المباحث التالية:
١ - القضاء.
٢ - التحكيم.
٣ - آداب القاضي.
٤ - طريقة الحكم وصفته.
٥ - كتاب القاضي إلى القاضي.
٦ - القسمة.
٧ - الدعاوى والبينات.
1 / 5
المبحث الأول القضاء
وفيه مطلبان هما:
١ - تعريف القضاء.
٢ - حكم القضاء.
المطلب الأول تعريف القضاء
وفيه مسألتان هما:
١ - تعريف القضاء في اللغة.
٢ - تعريف القضاء في الاصطلاح.
المسألة الأولى: تعريف القضاء في اللغة:
القضاء في اللغة: يطلق على معان منها ما يأتي:
١ - الخلق والإيجاد، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (١).
٢ - العمل ومنه قوله تعالى: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ (٢).
٣ - الأمر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (٣).
٤ - الأداء، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ (٤).
_________
(١) سورة فصلت، الآية: [١٢].
(٢) سورة طه، الآية: [٧٢].
(٣) سورة الإسراء، الآية: [٢٣].
(٤) سورة النساء، الآية: [١٠٣].
1 / 7
٥ - الإبلاغ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾ (١).
٦ - الإتمام، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ (٢).
٧ - بلوغ الشيء والحصول عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا﴾ (٣).
٨ - تقدير الله الأزلي للأمور، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ (٤).
المسألة الثانية: تعريف القضاء في الاصطلاح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - التعريف.
٢ - الفرق بين القضاء والفتوى.
٣ - الفرق بين القضاء والتحكيم.
الفرع الأوّل: التعريف:
وفيه أمران هما:
١ - التعريف.
٢ - ما يخرج بكلمات التعريف.
الأمر الأوّل: التعريف:
القضاء في الاصطلاح الفقهي: هو بيان الحكم والإلزام به، وفصل الخصومات.
_________
(١) سورة الحجر، الآية: [٦٦].
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٠٠].
(٣) سورة الأحزاب، الآية: [٣٧].
(٤) سورة الإسراء، الآية: [٤].
1 / 8
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمات التعريف:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يخرج بكلمة (الإلزام).
٢ - ما يخرج بكلمة (وفصل الخصومات).
الجانب الأوّل: ما يخرج بكلمة (الإلزام):
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الجزء الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (الإلزام) الفتوى. وحكم المحكَّم.
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه خروج الفتوى.
٢ - توجيه حكم المحكَّم.
الجزئية الأولى: توجيه خروج الفتوى:
وجه خروج الفتوى بكلمة (الإلزام) أن الفتوى لا يلزم بها.
الجزئية الثانية: توجيه خروج حكم المحكَّم:
وجه خروج حكم المحكَّم بكلمة (الإلزام): أن المحكَّم لا يلزم بحكمه، وتتولى تنفيذه جهات التنفيذ.
الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (وفصل الخصومات):
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الجزء الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (وفصل الخصومات) الفتوى.
1 / 9
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الفتوى بكلمة (وفصل الخصومات): أن الفتوى لا تنهي الخصومات.
الفرع الثاني: الفرق بين القضاء والفتوى:
وفيه أمران هما:
١ - ما يتفقان فيه.
٢ - ما يختلفان فيه.
الأمر الأوّل: محلّ الاتفاق:
يتفق القضاء والفتوى في بيان الحكم.
الأمر الثاني: ما يختلفان فيه:
يختلف القضاء والفتوى في الإلزام بالحكم فالقضاء يلزم بالحكم والفتوى تبينه ولا تلزم به.
الفرع الثالث: الفرق بين القضاء والتحكيم:
وفيه أمران هما:
١ - ما يتفقان فيه.
٢ - ما يختلفان فيه.
الأمر الأوّل: ما يتفقان فيه:
يتفق القضاء والتحكيم فيما يلي:
١ - بيان الحكم.
٢ - في الإلزام بالحكم فكل من حكم القاضي وحكم المحكَّم ملزم.
الأمر الثاني: ما يختلفان فيه:
يختلف القضاء والتحكيم في الملزم بالحكم، فالقاضي هو الذي يلزم بحكمه، المحكّم لا يلزم بحكمه كما تقدم.
1 / 10
المبحث الثاني حكم القضاء
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - القيام بالقضاء.
٢ - تولية القضاء.
٣ - تولي القضاء.
المطلب الأوّل القيام بالقضاء
وفيه مسألتان هما:
١ - المشروعية.
٢ - الأدلة.
المسألة الأولى: مشروعية القضاء:
القضاء أمر لابد منه، وهو مشروع بلا خلاف.
المسألة الثانية: الأدلة:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - الدليل من القرآن.
٢ - الدليل من السنة.
٣ - الدليل من فعل الصحابة.
٤ - الدليل من المعنى.
الفرع الأوّل: الدليل على مشروعية القضاء من القرآن:
من أدلة مشروعية القضاء من القرآن ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (١).
_________
(١) سورة ص، الآية: [٢٦].
1 / 11
٢ - قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (١).
الفرع الثاني: دليل مشروعية القضاء من السنة:
من أدلة مشروعية القضاء من السنة ما يأتي:
١ - حكم النبي ﷺ بين الأنصاري والزبير في شراح الحرة (٢).
٢ - حكمه ﷺ بين الحضرمي والكندي (٣).
٣ - بعثه ﷺ عليًا إلى اليمن قاضيا (٤).
٤ - بعثه ﷺ معاذا إلى اليمن قاضيا (٥).
الفرع الثالث: دليل مشروعية القضاء من فعل الصحابة:
من أدلة مشروعية القضاء من فعل الصحابة ما يأتي:
١ - ما ورد أن أبا بكر جعل عمر قاضيا (٦).
٢ - ما ورد أن عمر ولي شريحا قضاء البصرة (٧).
٣ - ما ورد أن عثمان أراد أن يولي ابن عمر القضاء (٨).
_________
(١) سورة المائدة، الآية: [٤٩].
(٢) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، أبواب من القضاء، ٣٦٣٧.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب الرجل يحلف على علمه ما غاب عنه، ٣٦٢٢.
(٤) سنن الترمذي، كتاب الأقضية، باب كيف القضاء، ٣٥٨٢.
(٥) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، ١٢٢٧.
(٦) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، ١٠/ ٨٧.
(٧) مصنف عبد الرزاق، باب الرجل يشتري الفرس على أن يجربه فيهلك، ٨/ ٩٧٩/ ٢٤.
(٨) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله في القضاء، ١٣٢٢.
1 / 12
الفرع الرابع: الدليل على مشروعية القضاء من المعقول:
الدليل من المعقول على مشروعية القضاء: أن من طبائع الناس البغي وتعدي بعضهم على بعض، وأكل القوي حق الضعيف، فلو لم يوجد قاض يحكم بين الناس، ويأخذ الحق من الظالم للمظلوم لضاعت الحقوق وسادت الفوضى.
المطلب الثاني تولية القضاء
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا.
الكلام في هذا المطلب في عشر مسائل هي:
١ - حكم التولية.
٢ - مسؤولية التولية.
٣ - اختيار القاضي.
٤ - ما يوصي به القاضي.
٥ - تعدد القضاء.
٦ - صيغة التولية.
٧ - الإلزام بالقضاء.
٨ - ما تثبت به التولية.
٩ - ما يثبت للقاضي بالتولية.
١٠ - نهاية ولاية القاضي.
المسألة الأولى: حكم التولية:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأوّل: بيان الحكم:
تعيين القضاة واجب لابد منه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب تعيين القضاة ما تقدم في توجيه القيام بالقضاء لأنه لا يقوم القضاء إلا بالقضاة.
1 / 13
المسألة الثانية: مسؤولية التولية:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا وجد في المكان رئيس.
٢ - إذا لم يوجد في المكان رئيس.
الفرع الأوّل: إذا وجد في المكان رئيس:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المسؤولية.
٢ - التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان المسؤولية:
مسؤولية تعيين القضاء على الرئيس الأعلى للدولة، أو من ينيبه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية رئيس الدولة عن تعيين القضاة ما يأتي:
١ - أن تعيين القضاة من أهم مصالح المواطنين، وهو المسؤول عنها، والقائم بها، والخليفة عليها.
٢ - أنَّه لا يمكن تعيين القضاة من جميع المواطنين فلو أنيط بهم جميعًا لتعذر، فأنيط بالنائب عنهم، وهو الرئيس، أو من ينيبه كسائر مصالحهم.
الفرع الثاني: إذا لم يوجد في المكان رئيس:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المسؤولية.
٢ - التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان المسؤولية:
إذا لم يوجد في المكان رئيس كانت مسؤولية تعيين القاضي فيه على أهل الحل والعقد في ذلك المكان.
1 / 14
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحمل مسؤولية أهل الحل والعقد في المكان الذي لا يوجد فيه رئيس مسؤولية تعيين القاضي: أنهم بمنزلة الرئيس فيلزمهم ما يلزمه.
المسألة الثالثة: اختيار القضاة:
وفيها فرعان هما:
١ - ما يبنى عليه الاختيار.
٢ - الصفات المشترطة في الاختيار.
الفرع الأوّل: ما يبنى عليه الاختيار:
اختيار القاضي يبنى على توفر الصفات المعتبرة في القاضي سواء كان ذلك بالمعرفة الشخصية، أم بالسؤال عنه، أم بواسطة لجان تؤلف لمقابلة المرشحين للقضاء لهذا الغرض.
الفرع الثاني: الصفات المعتبرة في الاختيار:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ويشترط في القاضي عشر صفات.
كونه بالغا، عاقلا، ذكرًا، حرا، مسلما، عدلا، سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا، ولو في مذهبه.
الكلام في هذا الفرع في عشرة أمور هي:
١ - البلوغ.
٢ - العقل.
٣ - الذكورة.
٤ - الحرية.
٥ - الإسلام.
٦ - العدالة.
٧ - السمع.
٨ - البصر.
٩ - الكلام.
١٠ - الاجتهاد.
1 / 15
الأمر الأوّل: البلوغ:
وفيه جانبان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الجانب الأوّل: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط البلوغ لاختيار القاضي ما يأتي:
١ - أن القضاء حكم تكليفي وغير البالغ ليس من أهل التكليف.
٢ - أن القضاء ولاية وغير البالغ ليس من أهل الولايات.
٣ - أن القضاء ولاية وغير البالغ مولا عليه فلا يكون واليا على غيره.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الجزء الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بوصف البلوغ من دون البلوغ.
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج من دون البلوغ بوصف البلوغ ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الأمر الثاني: العقل:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الجانب الأوّل: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العقل لاختيار القاضي ما يأتي:
١ - أن القضاء حكم تكليفي وغير العاقل ليس من أهل التكليف.
1 / 16
٢ - أن القضاء ولاية وغير العاقل ليس من أهل الولايات.
٣ - أن القضاء ولاية وغير العاقل مولا عليه فلا يكون واليا على غيره.
٤ - أن غير العاقل لا يقدر على الحكم فلا يكلف به.
الجانب الثاني: ما يخرج بوصف العقل:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الجزء الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بوصف العقل غير العاقل.
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج غير العاقل بوصف العقل: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الأمر الثالث: الذكورة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأوّل: الخلاف:
اختلف في اشتراط الذكورة في القاضي على قولين:
القول الأوّل: أنَّه شرط.
القول الثاني: أنَّه ليس بشرط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
1 / 17
الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول باشتراط الذكورة في القاضي بما يلي:
١ - حديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (١).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول ﷺ نفى الفلاح عمن ولوا أمرهم إلى امرأة وهو عام في كل أمر فيشمل القضاء، ونفي الفلاح يدلّ على عدم الجواز، لأنه لو كان جائزا لما كان سببا لعدم الفلاح.
٢ - أن القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال، والمرأة ليست أهلا للحضور في محافل الرجال.
٣ - أن القضاء يحتاج كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل ضعيفة الرأي.
٤ - أن شهادة المرأة لا تقبل وحدها من غير رجل، والحكم أعلى من الشهادة فلا يقبل قولها فيه.
٥ - أنَّه لم يرد أن الرسول ﷺ ولى امرأة القضاء في عام ولا خاص، ولا غيره من الولايات، وهو القدوة والمشرع، وكذلك خلفاؤه من بعده، ولا من بعدهم من المسلمين.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه تولية المرأة القضاء في غير الحدود.
٢ - توجيه عدم توليها القضاء في الحدود.
_________
(١) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر، ٤٢٥.
1 / 18
الجزئية الأولى: توجيه تولية المرأة القضاء في غير الحدود:
وجه تولية المرأة القضاء في غير الحدود بما يأتي:
١ - أن شهادتها في غير الحدود مقبولة، والقضاء شهادة فيقبل حكم المرأة فيه.
٢ - أن المرأة تتولى الفتوى فيجوز أن تتولى القضاء لعدم الفرق.
الجزئية الثانية: توجيه عدم تولى المرأة للقضاء في الحدود:
وجه ذلك: أن شهادتها في الحدود لا تقبل والقضاء شهادة فلا يقبل حكم المرأة فيه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم تولى المرأة للقضاء.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم تولى المرأة للقضاء: أن أدلته أظهر وأقوى.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عن قياس القضاء على الشهادة.
٢ - الجواب عن قياس القضاء على الفتوى.
الجزئية الأولى: الجواب عن قياس القضاء على الشهادة:
أجيب عن ذلك: بأن شهادة النساء منفردات لا تقبل إلا في حال الضرورة فيما لا يطلع عليه الرجال، والقضاء ليس من ذلك فلا يصح القياس.
1 / 19
الجزئية الثانية: الجواب عن قياس القضاء على الفتوى:
أجيب عن ذلك: بأنّه قياس مع الفارق فلا يصح وذلك أن القضاء ملزم والفتوى لا إلزام فيها.
الأمر الرابع: الحرية:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يخرج بهذا الوصف.
٢ - توجيه الخروج.
الجانب الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بوصف الحرية الرقيق سواء كان كامل الرق أم مبعضا أم مكاتبا.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الرقيق بوصف الحرية ما يأتي:
١ - أن القضاء يحتاج إلى التفرغ النفسي والجسمي، والرقيق مشغول ذهنيا وجسميا بأعمال سيده، وحوائجه.
٢ - أن القضاء يحتاج إلى قوة الشخصية وعزة النفس بحيث يشعر بالعلو على الخصوم، وإيقافهم عند حدهم، والرقيق ضعيف الشخصية ذليل النفس يشعر بالنقص والذلة فيتعالى عليه الخصوم ويعتدون بحضرته.
٣ - أنَّه لا يتمكن من تنفيذ أحكامه والإلزام بها.
الأمر الخامس: الإِسلام:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يخرج.
٢ - الخروج.
الجانب الأوّل: ما يخرج:
الذي يخرج بوصف الإِسلام غير المسلم، سواء كان كتابيا أم غيره.
1 / 20
الجانب الثاني: الخروج:
وفيه جزءان هما:
١ - الخروج بالنسبة للمسلمين.
٢ - الخروج بالنسبة لغير المسلمين.
الجزء الأوّل: الخروج بالنسبة للمسلمين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الخروج.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الخروج:
غير المسلم لا يكون قاضيا على المسلمين بلا خلاف.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه خروج غير المسلم من تولي القضاء على المسلمين ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).
٢ - قوله ﷺ: (الإِسلام يعلو ولا يعلى) (٢).
الجزء الثاني: الخروج بالنسبة لغير المسلمين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الخروج من قبل المسلمين.
٢ - الخروج من قبل غير المسلمين.
الجزئية الأولى: الخروج من قبل المسلمين:
وفيها فقرتان هما:
١ - الخروج.
٢ - التوجيه.
_________
(١) سورة النساء، الآية: [١٤١].
(٢) إرواء الغليل ٥/ ١٠٦/ ١٢٦٨.
1 / 21
الفقرة الأولى: الخروج:
تولى غير المسلم للقضاء من قبل المسلمين لا يجوز، ولو كان على غير المسلمين، فلا يجوز للمسلمين أن يجعلوا لغيرهم قضاة غير مسلمين.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه خروج غير المسلمين من تولى القضاء من قبل المسلمين ولو كان على غير المسلمين: أن غير المسلم سيحكم بغير ما أنزل الله، وحكم المسلمين على غير المسلمين يجب أن يكون بما أنزل الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ (١).
٢ - وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (٢).
وحكم القاضي المعين من قبل المسلمين سينسب إلى المسلمين.
الجزئية الثانية: الخروج من قبل غير المسلمين:
وفيها فقرتان هما:
١ - الخروج.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الخروج:
غير المسلم لا يخرج من القضاء بين غير المسلمين إذا كان تعيينه من قبلهم، فيجوز أن يكون قاضيهم منهم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تولى غير المسلم للقضاء على غير المسلمين إذا كان تعيينه من قبلهم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا﴾ (٣).
_________
(١) سورة المائدة، الآية: [٤٨].
(٢) سورة المائدة، الآية: [٤٢].
(٣) سورة المائدة، الآية: [٤٢].
1 / 22
الأمر السادس: العدالة:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
الجانب الأوّل: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العدالة فيمن يختار للقضاء ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله أمر بالتبين عند خبر الفاسق، والقاضي مخبر بالحكم فلا يجوز أن يكون ممن لا يقبل قوله ويجب التبين عند حكمه.
٢ - أن الفاسق لا تقبل شهادته فلا يقبل حكمه.
٣ - أن الفاسق لا يؤمن جوره في الحكم وأخذ الرشوة عليه.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الجزء الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بوصف العدالة: الفاسق.
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الفاسق من الاختيار للقضاء ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الأمر السابع: السمع:
وفيه جانبان هما:
_________
(١) سورة الحجرات، الآية: [٦].
1 / 23