Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
16

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

الجزئية الأولى: توجيه تولية المرأة القضاء في غير الحدود: وجه تولية المرأة القضاء في غير الحدود بما يأتي: ١ - أن شهادتها في غير الحدود مقبولة، والقضاء شهادة فيقبل حكم المرأة فيه. ٢ - أن المرأة تتولى الفتوى فيجوز أن تتولى القضاء لعدم الفرق. الجزئية الثانية: توجيه عدم تولى المرأة للقضاء في الحدود: وجه ذلك: أن شهادتها في الحدود لا تقبل والقضاء شهادة فلا يقبل حكم المرأة فيه. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأوّل: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - عدم تولى المرأة للقضاء. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم تولى المرأة للقضاء: أن أدلته أظهر وأقوى. الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما: ١ - الجواب عن قياس القضاء على الشهادة. ٢ - الجواب عن قياس القضاء على الفتوى. الجزئية الأولى: الجواب عن قياس القضاء على الشهادة: أجيب عن ذلك: بأن شهادة النساء منفردات لا تقبل إلا في حال الضرورة فيما لا يطلع عليه الرجال، والقضاء ليس من ذلك فلا يصح القياس.

1 / 19