139

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

القول الأول: أنها ليست بشرط.
القول الثاني: أنها شرط.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفطعة الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اشتراط العدالة الباطنة في الشهود بما يأتي:
١ - ما ورد أن أعرابيا شهد عند رسول الله ﷺ برؤية الهلال، فقال له رسول الله ﷺ: (أتشهد أن لا إله إلا الله)، قال الأعرابي: نعم، فقال رسول الله ﷺ: (أتشهد أني رسول الله) (١)، قال: نعم. فصام وأمر الناس بالصيام.
٢ - ما ورد أن عمر ﵁ قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض (٢).
٣ - أن العدالة الباطنة أمر خفي سببها الخوف من الله ودليل ذلك الإسلام،
فإذا وجد اكتفي به، ما لم يقم على خلافه دليل.
الفطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول باشتراط العدالة الباطنة بما يأتي:
١ - ما ورفى أن عمر ﵁ رد تزكية من لم يعرف الشهود في السفر أو المعاملة أو الجوار.
٢ - العدالة شرط فاعتبرت معرفتها كالإسلام.

(١) سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان/ ٢٣٤٠.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب من جر بشهادة زور ١٠/ ١٩٧. وسنن الدارقطني، كتاب الأقضية، كتاب عمر إلى أبي موسى ٢٠٧.

1 / 142